الاستيلاء على عقار بأمر من وزير الحربية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 206 لسنة 1956 - طبيعته - إجراء استثنائي مؤقت لا يترتب عليه نقل الملكية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net