الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تعليم » العام">التعليم الإعدادي العام » الإعدادي » ن » نيابة ادارية » ولايتها واختصاصها » 
       

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها.

الحكم كاملاً

إختصاص النيابة الإدارية بتحقيق المخالفات الإدارية التى تقع من الموظفين - مناطه - أن تحال إليها هذه المخالفات أو أن تقدم إليها شكوى من ذوى الشأن.

الحكم كاملاً