الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أكاديمية » الإدارية">أكاديمية السادات للعلوم الإدارية » للعلوم » السادات » أعضائها » الخدمة">قرار إنهاء الخدمة » إنهاء » ب » بنوك » بنك مصر » 
       

عدم خضوع الأسهم التى يمتلكها بنك مصر فى شركة مصر لصناعة الكيماويات التى تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة لبعض الشركات القائمة

الحكم كاملاً

انتقال ملكيته الى الدولة بموجب القانون رقم 39 لسنة 1960 واعتباره مؤسسة عامة

الحكم كاملاً

القانون رقم 39 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية بنك مصر للدولة - اقتصاره على نقل ملكية رأس مال البنك إلى الدولة مع بقائه مسجلاً كبنك تجاري يباشر كافة الأعمال المصرفية التي كان يقوم بها قبل العمل بهذا القانون.

الحكم كاملاً