عدم خضوع الأسهم التى يمتلكها بنك مصر فى شركة مصر لصناعة الكيماويات التى تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة لبعض الشركات القائمة
انتقال ملكيته الى الدولة بموجب القانون رقم 39 لسنة 1960 واعتباره مؤسسة عامة
القانون رقم 39 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية بنك مصر للدولة - اقتصاره على نقل ملكية رأس مال البنك إلى الدولة مع بقائه مسجلاً كبنك تجاري يباشر كافة الأعمال المصرفية التي كان يقوم بها قبل العمل بهذا القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net