مدى احقية وزارة المالية فى مطالبة البنك المركزى بتوجيه بنوك القطاع العام بسداد نسبة 15% من ارباحها المخصصة للخدمات المركزية والمحلية للخزانة العامة للدولة وكذلك ما كان يجنب لبنك ناصر الاجتماعى.
مجلس ادارة البنك المركزى لا يعد جمعية عمومية لبنوك القطاع العام
المادة 13 من القانون رقم 250 لسنة 1960 بشأن البنك المركزى المصرى - نصها على استمرار من يلحق بالعمل بالبنك المركزى المصرى من موظفى البنك الأهلى المصرى فى تقاضى كافة الحقوق والمزايا المقررة لهم وفقا لنظام البنك الأخير
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net