القانون رقم 40 لسنة 1960 فى شأن انتقال ملكية البنك الاهلى المصرى الى الدولة - نصه على اعتبار البنك الاهلى المصرى مؤسسة عامة ونقل ملكيته الى الدولة وتحويل أسهمه الى سندات عليها
البنك الأهلى المصرى - هو مؤسسة عامة منذ تأميمه - عدم اعتباره مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى طبقا للقانون رقم 265 لسنة 1960 ولا مؤسسة عامة طبقا للقانون رقم 60 لسنة 1963
المادة 13 من القانون رقم 250 لسنة 1960 بشأن البنك المركزى المصرى - نصها على استمرار من يلحق بالعمل بالبنك المركزى المصرى من موظفى البنك الأهلى المصرى فى تقاضى كافة الحقوق والمزايا المقررة لهم وفقا لنظام البنك الأخير
وكيل محافظ البنك الأهلي - لا يسري عليه القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net