الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جريمة » العامة">جريمة منافية للآداب العامة » للآداب » منافية » ب » بنوك » بنك ناصر الاجتماعي » 
       

عدم جواز تصرف هيئة بنك ناصر الاجتماعى فى اسهمها فى شركة ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية الا عن طريق البورصة وفقا للقواعد والاجراءات المقررة بقانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية

الحكم كاملاً

استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتواها الصادرة بجلسة 4/ 1/ 1984 (ملف رقم 37/ 2/ 241) فيما انتهت إليه من عدم أحقية بنك ناصر الاجتماعي في اقتضاء الرسم المنصوص عليه بالقانون رقم 56 لسنة 1968 مع أحقية صناديق التكافل الاجتماعي بالجامعات والمعاهد المختلفة في اقتضاء هذا الرسم .

الحكم كاملاً

مناط أيلولة التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة هو عدم وجود ورثة فإذا انتفى المناط امتنع إنزال الحكم - استيلاء الهيئة العامة لبنك ناصر على تركة المعروضة حالته رغم وجود ورثة له في تاريخ غير قائم على سند صحيح من القانون وبالتالي فإن قرارها بضمها يغدو مخالفاً لأحكام القانون حرياً بالالتفات عنه .

الحكم كاملاً

أعفى المشرع استثناء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بالنظر للأهداف الاجتماعية التي يضطلع بها من الرسوم الجمركية وملحقاتها بنص صريح في قانونها

الحكم كاملاً

القانون رقم 66/ 1971 نص على إعفاء البنك من جميع أنواع الضرائب والرسوم - حكمة ذلك ما يحققه البنك من أغراض اجتماعية - أثر ذلك - أن ما يستورده البنك من الخارج لتسيير مشروعاته يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية - شرط ذلك - أن تبقى على ملكه ولا يتصرف فيها للغير.

الحكم كاملاً