إن إعلان الطوارئ هو إجراء مؤقت بمدة محددة وخاضعة لرقابة مجلس الشعب - حكمة ذلك أن المشرع ربط بين إعلان حالة الطوارئ والأخطار التي قد يتعرض لها الأمن أو النظام العام لأسباب غير عادية تتطلب لمواجهتها اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لتدارك الآثار الناجمة عنها.
الحكم كاملاً