الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » الطارئة">نظرية الظروف الطارئة » الظروف » مناط تطبيقها » ش » شركات » الشركات القابضة » 
       

يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على إقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

الحكم كاملاً

رأس مال الشركة القابضة مملوك جمعيه للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة - للشركة جمعية عامة تتكون من ممثلين للدولة أو للأشخاص العامة المالكة للمال

الحكم كاملاً