خضوع حسابات اتحاد طلاب الجامعات لرقابة هذا الديوان - أساس ذلك هو اعتباره وحدة من وحدات الجامعة من حيث تكوينه واغراضه
ديوان المحاسبة - اختصاصه فيما يتعلق بقرارات التعيين في الوظائف العامة والترقية ومنح العلاوات - قاصر على مطابقتها للميزانية والأوضاع الحسابية والمالية
مراقبة تنفيذ أحكام قانون الشركات رقم 138 لسنة 1947 لا تدخل ضمن اختصاص ديوان المحاسبة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net