الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » التشريعي">التفويض التشريعي » ق » قضاة » أقدمية رجال القضاء » 
       

تحديد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى منصبه من تاريخ تعيينه أول مرة تحديد أقدمية وكيل الوزارة الذي يعاد تعيينه في المناصب القضائية يكون بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له بينهم يوم تعيينه وكيلاً للوزارة

الحكم كاملاً