التزام المدين بدفع فوائد عن التأخير فى الوفاء فى حالة ما إذا كان محل الألتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار
عدم جواز المطالبة بالفوائد القانونية من الجهات الادارية بعضها البعض وأنه ينبغى على الجهات الادارية ان تتجرد عن المطالبة بها أخذا بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الادارية
عدم جواز المطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية وبعضها أخذاً بعين الاعتبار بصحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية .
الأصل هو سريان الفوائد القانونية المستحقة مقابل التأخير في الوفاء بالثمن من تاريخ المطالبة القضائية بها طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدني - عدم سريان ذلك في مجال العلاقات بين الهيئات العامة - أساس ذلك - تطبيق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net