القانون رقم 72 لسنة 1946 الخاص بتنظيم ساعات العمل يسرى على جميع الهيئات والمحال التى تقوم بأعمال تجارية.
محلات مبيت السيارات (الجراجات) معفاه من حكم الغلق فى المساء والغلق يوما كاملا فى الاسبوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net