الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تعليم » الإمتحانات » الإجابة">أثر فقد كراسة الإجابة » كراسة » فقد » د » دعوى » آثارها » 
       

رفع الدعوى التى يتضرر أصحابها فيها من ربط الرسم أو تقديره لا يمنع المجالس البلدية أو القروية من توقيع الحجز عليهم أداريا بعد إنذارهم.

الحكم كاملاً