الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ل » لجان » الشريفين">لجنة إصلاح الحرمين الشريفين » الحرمين » إصلاح » اختصاصها » ج » جنسية » المنازعه فى الجنسيه » 
       

الغرض من التنازل عن الجنسية الذى اشترطته المادة السابعة من قانون الجنسية لكى يكتسب الشخص الجنسية المصرية هو قطع الرابطة القانونية والسياسية بين الشخص والدولة لذلك يجب أن يتم هذا التنازل وفقاً لتشريع الدولة التى يتمتع بجنسيتها.

الحكم كاملاً