الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » اليد">إثبات ببصمة الأصبع وراحة اليد » وراحة » الأصبع » ببصمة » ق » قضاة » علاوة » 
       

لا تستحق علاوة الترقية للقاضى الذى يعادل مرتبه أول مربوط الدرجة المرقى اليها إلا إذا كان قد أمضى أربع سنوات فى الدرجة المرقى منها.

الحكم كاملاً