الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن بنك الإسكندرية أنشئ طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية الصادر في 16 من إبريل سنة 1957 بتأسيس شركة مساهمة مصرية تدعى "بنك الإسكندرية" .

الحكم كاملاً