الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » متهمين">حكم قضى بإدانة متهمين » بإدانة » قضى » وحدة الواقعة » ج » جنسية » إسقاط الجنسية » 
       

إسقاط الجنسية عن مصري تجنس بجنسية أجنبية - شرطه أن يكون هذا التجنس قد تم بعمل إرادي منه - اكتساب أحد المصريين الجنسية البريطانية بسبب ولادته في انجلترا - لا يعتبر كذلك حتى ولم لم يعلن رغبته في الجنسية المصرية عند بلوغ سن الرشد.

الحكم كاملاً