الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أملاك » والخاصة">أملاك الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » إزالة التعدي عليها » التعدي » هـ » هيئات عامة » الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية » 
       

القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية - للهيئة سلطة إعداد موازنتها دون التقيد بقوانين ولوائح أنظمة إعداد موازنة الدولة - حدود هذا الاستثناء أنه يتضمن إعداد الموازنة ولا يمتد إلى باقي المراحل التي يقتضيها اعتماد الموازنة أو تنفيذها أو مراقبتها.

الحكم كاملاً