يجوز إنابة عضو عن غائب طالما كانت اللائحة الخاصة بالغرفة الصناعية تجيز ذلك وفى الحالات التى تنص فيها على أن يكون الاقتراع سري لا يجوز اجراء اقتراع علنى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net