بنك الاستثمار القومى المنشأ بالقانون رقم 119 لسنة 1980 يدخل فى عداد الاشخاص العامة بالمعنى الذى عناه قانون الادارات القانونية وفى خصوص انطباق أحكام ذلك القانون بالنسبة للبنك - نتيجة ذلك: الالتزام بشروط شغل وظيفة مدير عام الادارة القانونية كما وردت بقانون الادارات القانونية - تطبيق.
الحكم كاملاً