الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ط » طعن » الطعن">المصلحة في الطعن » في » المصلحه النظريه » ب » بنوك » بنوك الاستثمار » 
       

المشرع بمقتضى قانون انشاء بنك الاستثمار رقم 119 لسنة 1980 ناط بمجلس ادارة البنك وضع اللائحة المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم ومكافآتهم ومزاياهم وبدلاتهم دون التقيد فى ذلك بقوانين العاملين فى الحكومة أو القطاع العام

الحكم كاملاً

بنك الاستثمار القومى المنشأ بالقانون رقم 119 لسنة 1980 يدخل فى عداد الاشخاص العامة بالمعنى الذى عناه قانون الادارات القانونية وفى خصوص انطباق أحكام ذلك القانون بالنسبة للبنك - نتيجة ذلك: الالتزام بشروط شغل وظيفة مدير عام الادارة القانونية كما وردت بقانون الادارات القانونية - تطبيق.

الحكم كاملاً

المشرع لم يسلك فى بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر فى انشاء الهيئات العامة والمؤسسات العامة أو شركات القطاع العام ولم يفرغه فى نمط من أنماطها رغم وجودها تحت نظره وانما أفرد له نظاما خاصا مراعيا طبيعة البنك والمهام الموكولة اليه

الحكم كاملاً