الجمع بين رئاسة مجلس إدارة بنك وعضوية مجلس إدارة بنك آخر محظورة عملاً بحكم المادة 29 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net