الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الجمع بين رئاسة مجلس إدارة بنك وعضوية مجلس إدارة بنك آخر محظورة عملاً بحكم المادة 29 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958.

الحكم كاملاً