الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » هـ » قضائية">هيئات قضائية » صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها » والإجتماعية » الصحية » الخدمات » المبلغ الشهري الإضافي » الشهري » ع » عقد توريد » التزامات المتعاقد » 
       

يبقى عقد التوريد نافذاً ولا ينتهى بوفاة المتعاقد ما دام أن ورثته يخلفونه فى حقوقه والتزاماته وأنه لا يستحيل عليه القيام بالتنفيذ.

الحكم كاملاً