الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » التزام » التصرف">شروط المنع من التصرف » من » المنع » م » مجالس بلدية » اختصاصها » 
       

من اختصاص المجلس البلدى - إلغاء نسب مختلفة من أدنى درجات التعيين بقرار من مجلس الوزراء - يعتبر تعديلاًَ فى ميزانية البلدية ممن لا يملكه.

الحكم كاملاً

لا تختص المجالس البلدية إلا بالمرافق العامة ذات الصفة الإقليمية دون المرافق العامة ذات الصفة القومية التى تهم الدولة بأسرها.

الحكم كاملاً