لما صدر القانون رقم 37 لسنة 1992 معدلاً لقانون البنوك والائتمان، أجاز هذا التعديل مبدأ الترخيص لفروع البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها على العملات الحرة بالتعامل بالعملة المحلية إذا ما توافرت شروط وقواعد معينة منها أن تتخذ هذه الفروع شكل شركة مساهمة مصرية
الحكم كاملاً