الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

البنك المصرى لتنمية الصادرات يجعله مندرجا فى عداد شركات القطاع العام - ولاية الجهاز المركزى للمحاسبات تمتد طبقا للقانون رقم 144 لسنة 1988 الى الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام التى يساهم فيها شخص عام أو شركات من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها

الحكم كاملاً