حضور محامٍ عنه. غير لازم. متهم حضر بشخصه وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه بنفسه. طلبه إعادة القضية للمرافعة لسماع دفاع محاميه. رفضه. لا تثريب على المحكمة في ذلك.
القانون لا يستوجب حضور محام عنه. على المتهم أن يشرف على ما إذا كان دفاع المحامي متفقاً مع مصلحته. المحامي ليس مقيداً بطريقة معينة في دفاعه عن موكله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net