الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقابل إرادة المساهمين في الجريمة. كفايته لتحقيق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.

الحكم كاملاً

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق

الحكم كاملاً

اعتبار الموظف فاعلاً أصليًا في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفقًا لمفهوم نص المادة 113 عقوبات. مقتضاه: اعتبار الغير شريكًا له في تلك الجريمة.

الحكم كاملاً

الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.

الحكم كاملاً

تحريات الرقابة الإدارية. لا تنهض بذاتها فى التدليل على إثبات الاشتراك بطريق الاتفاق بين المتهمين.

الحكم كاملاً

مساءلة الشخص جنائيًا عن عمل غيره. شرطه. أن يكون مساهمًا فى العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكًا.

الحكم كاملاً

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة.

الحكم كاملاً

عدم توافر أى صور الاشتراك فى جريمة تسهيل الدعارة فى حق الطاعن وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أى نص عقابى آخر.

الحكم كاملاً

مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها. لا يكفى لإثبات إسهامه فى التزوير كفاعل أو شريك أو علمه بذلك.

الحكم كاملاً

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعل. مفاده: توافرها فى حق من أدانه بالاشتراك فى القتل, متى أثبتت علمه بذلك.

الحكم كاملاً

الاشتراك فى الجريمة. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن فى جريمة الاشتراك فى التربح بطريق المساعدة وجوب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقة وبيان الأدلة عليه بما يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعل. مفاده: توافرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل.

الحكم كاملاً

الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. جائز.تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته .

الحكم كاملاً

الاشتراك بطريق الاتفاق. مناط تحققه . حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي مصدر ما لم يقيده القانون بدليل معين الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن أو من أعمال لاحقة له تسوغ قيامه .

الحكم كاملاً

إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته .

الحكم كاملاً

إقرار المتهمين بجريمة السرقة بالإكراه على اتفاقهم مع الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة. لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة السرقة ولا يكفي لثبوت اشتراكه فيها.

الحكم كاملاً

جريمتي إخفاء الأشياء المسروقة والسرقة جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. أثره: عدم امتداد أثر نقض الحكم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء عنصر التحايل من عدم اعتراض أو استغاثة المجني عليها أو مقاومتها حين قام المطعون ضدهم بإبعادها عن المكان الذي كانت فيه، ومن ثم يكون الحكم - وعلى ما ورد بمدوناته - قد خلط بين عنصري الإكراه والتحايل .

الحكم كاملاً

الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات ؟ الفاعل مع غيره. هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله .

الحكم كاملاً

جريمة الزنا. شرط تحققها: وقوع الوطء فعلاً. وجوب بيان الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه أو بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع .

الحكم كاملاً

الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك . يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله .

الحكم كاملاً

الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.

الحكم كاملاً

تمام الاشتراك في التزوير غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دامت تسوغه.

الحكم كاملاً

مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار مرتكبها فاعلاً أصلياً. سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.

الحكم كاملاً

تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية. ينتج أثره. بالنسبة لها ولشريكها.

الحكم كاملاً

تحريض الطاعن على تزوير مخالصة موثقة بإدعاء المتهمة أمام الشهر العقاري بأنها الدائنة وتقديم هذه المخالصة للمحكمة وقضاؤها بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.

الحكم كاملاً

لا يشترط لثبوت جريمة الاشتراك بالتحريض في ارتكاب جريمة تزوير ذهاب المحرض إلى الشهر العقاري مع من ادعت أنها الدائنة.

الحكم كاملاً

الاشتراك في الجريمة يتم دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال به عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال.

الحكم كاملاً

إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة الدالة عليه.

الحكم كاملاً

تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.

الحكم كاملاً

كون الفعل المنسوب إلى الطاعنين لا يوفر في حقهم أي صورة من صورة الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 عقوبات أثره انتفاء الركن المعنوي لتجريم فعل الشريك.

الحكم كاملاً

الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.

الحكم كاملاً

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.

الحكم كاملاً

إن كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو عمال مادية محسوسة .

الحكم كاملاً

عدم معرفة الفاعل الأصلي للجريمة. لا يحول دون معاقبة الشريك وإن استلزمت صفة خاصة في الفاعل الأصلي.

الحكم كاملاً

عدم إقامة الحكم المطعون فيه الدليل على توافر أركان الجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإثبات توافر صفة الموظف العام في حق المتهمين .

الحكم كاملاً

الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتخاذ نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.الاشتراك بالتحريض. وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. غير لازم.الاشتراك بالمساعدة. يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً. ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.

الحكم كاملاً

إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.

الحكم كاملاً

من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الاشتراك في إسقاط امرأة حبلى وجوب استظهاره عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.

الحكم كاملاً

الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 31 عقوبات. أثره: عدم توقيع عقوبة على من شمله عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها.

الحكم كاملاً

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية. من مخبآت الصدور ودفائن النفس التي لا تقع تحت الحس. وليس لها أمارات ظاهرة. للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في ارتكاب التزوير. مفاده: حتمية علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.

الحكم كاملاً

اتخاذ الحكم من واقعة الدعوى التي أسس عليها اتهام الطاعن كفاعل أصلي في جناية تزوير محرر رسمي والتي دارت عليها الواقعة، أساساً لاعتباره شريكاً مع مجهول فيها دون توجيه نظره. لا عيب. متى كانت الواقعة مؤدية إلى ذلك دون إساءة لمركز الطاعن.

الحكم كاملاً

لما كان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.

الحكم كاملاً