الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ط » طعن » فيه">انتفاء المصلحة فيه » المصلحة » 
       

اتفاق المتهمين على القتل العمد مع سبق الإصرار ووجود ثانيهما في مسرح الجريمة وقت ارتكابها ينفي مصلحة هذا الأخير في التمسك بأنه لم يضرب المجني عليه إلا الضربة التي أصابت العصا.

الحكم كاملاً

إذا كان ما أثبته الحكم يدل على أن المتهم كان في حالة تلبس تبرر القبض عليه وتفتيشه قانوناً فلا يجديه النعي بأن اسمه لم يكن وارداً في الأمر الصادر من النيابة بالتفتيش.

الحكم كاملاً

لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصور في التدليل على توافر نية القتل لديه إذا كانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب العمد.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم بصفة أصلية على اعترافه الصادر منه في التحقيقات الأولية وبالجلسة وأخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش، فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم إذ دان المتهم بتهمة إحراز المخدر قد اعتمد على الاعتراف الصادر منه أمام النيابة بإحرازه قطعة الحشيش المضبوطة معه باعتباره دليلاً مستقلاً عن الأدلة المستفادة من الضبط والتفتيش فلا جدوى مما ينعاه على الحكم من رفض الدفع ببطلانهما.

الحكم كاملاً

إذا كانت المادة التي أضافها الحكم إلى مواد الاتهام المطبقة، لا تعدو تقرير عقوبة الجريمة التي اتهم الطاعن بها، ولا تؤدى إلى تغيير وصف التهمة المسندة إليه، فلا جدوى له مما يقوله من ذلك.

الحكم كاملاً

لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن عدم توقيع وكيل النيابة على محضر التحقيق الذي انتهى بصدور الأمر بتفتيشه لأن القانون لا يوجب أن يكون الأمر بتفتيش المتهم مسبوقاً بتحقيق مفتوح.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للمتهم فيما يقوله من أن المحكمة غيرت وصف التهمة بالنسبة له فاعتبرته شريكاً بعد أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه فاعلاً.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن قصور الحكم في بيان أسباب تخفيض التعويض ما دام أنه هو الذي استفاد من تخفيضه.

الحكم كاملاً

إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم تدخل فى نطاق المادة 212 من قانون العقوبات, فلا تكون له مصلحة من وراء قوله إن تلك المادة هى التى ينطبق على الفعل المسند إليه دون المادة 211 التي طبقتها المحكمة.

الحكم كاملاً

لا جدوى للطاعنين من إثارة الجدل حول توفر ظرفي سبق الإصرار والترصد فى جريمتي القتل العمد والشروع فيه إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم يتحقق فيها الاتفاق.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم من أنه نسب له ترديد دفاع معين أمام المحكمة الاستئنافية فى حين أنه لم يتمسك بهذا الدفاع فى الاستئناف.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة وقد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات قد أوقعت على الطاعن من العقاب ما يدخل في نطاق الفقرة الأولي من المادة 240 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة من غير سبق إصرار.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في استبعاد ظرف الإكراه, واعتبار أن ما ارتكبه الطاعن هو شروع في قتل المجني عليه عمداً بقصد التأهب لارتكاب جنحة سرقة.

الحكم كاملاً

إذا أثبتت المحكمة على المتهم واقعتي التزوير والاشتراك فيه بعناصرهما القانونية فلا يقبل منه النعي عليها بأنها أغفلت النظر في مركز شركائه في مقارفة الجريمة إذ لا مصلحة له فيما يثيره من هذا القبيل.

الحكم كاملاً

لا محل لتشكى المتهم مما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم استعمال القوة في ارتكاب جريمة هتك العرض ما دام الحكم لم يدنه باستعمالها.

الحكم كاملاً

دفع بعدم قبول الطعن المرفوع من الشفيعتين. مبناه. انتفاء المصلحة لأنهما لم تبديا رغبتهما ولم ترفعا دعواهما في الميعاد. عدم طرح هذا الدفاع على محكمة الموضوع من قبل للفصل فيه. رفض الدفع.

الحكم كاملاً

متهم بالقتل دخول العقوبة الموقعة عليه في نطاق المادة 234 / 1 طعنه على الحكم بأنه أخطأ إذ اعتبر ظرف سبق الإصرار قائماً في حقه لا مصلحة منه.

الحكم كاملاً