تاجر مسلي. إدانته في جريمة عرض مسلي مغشوش للبيع. تحصيل علمه بالغش من كونه تاجراً ووقوع الغش بإضافة مادة غريبة إلى المسلي لا تتفق في خصائصها معه. سائغ. قول المحكمة في حكمها إن ثمن الزيت الذي أضيف إلى المسلي أقل من المسلي. لا يعتبر من قبيل قضاء القاضي بعلمه.
الحكم كاملاً