الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » غ » غش » التجارية">المعاملات التجارية » 
       

صابون رقم 1 مضاف إليه جير. عدم إخطار المتهم بنتيجة التحليل لا يترتب عليه بطلان تلك جريمة غش تجاري.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم في عرضه مياها غازية مغشوشة للبيع على أساس وجود رواسب بها عدم بيان ماهية هذه الرواسب وسبب وجودها بها وأثرها في الشراب.

الحكم كاملاً

إن القول على الإطلاق وبصفة عامة بأن كل متعهد توريد لا بد يعلم بالغش الذى قد يكون فى البضاعة التى يوردها ولو لم تكن من صنعه بل جاءته من غيره دون أن يتصل بها مباشرة - هذا القول لا يستند إلى أى أساس من القانون.

الحكم كاملاً

تاجر مسلي. إدانته في جريمة عرض مسلي مغشوش للبيع. تحصيل علمه بالغش من كونه تاجراً ووقوع الغش بإضافة مادة غريبة إلى المسلي لا تتفق في خصائصها معه. سائغ. قول المحكمة في حكمها إن ثمن الزيت الذي أضيف إلى المسلي أقل من المسلي. لا يعتبر من قبيل قضاء القاضي بعلمه.

الحكم كاملاً