الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لمحكمة الموضوع الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عند ذلك صراحة أو ضمناالمادة 289 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

حق المحكمة فى الاعتماد فى القضاء بالإدانة على أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشاهد مرجعه محكمة الموضوع. تقدير الدليل من سلطتها وحدها.

الحكم كاملاً

تعرف الكلب البوليسي على المتهمين بشم المضبوطات التي ضبطت بمنزل أحدهم. عدم بيان الحكم صلة هذه المضبوطات بالحادث. قصور.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وإطراح أقوال من لا تثق فى شهادتهم.

الحكم كاملاً

مذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين .

الحكم كاملاً

تعرف الشهود على المتهم. ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً.

الحكم كاملاً

للمحكمة الأخذ ببعض أقوال الشاهد وإطراح البعض الآخر. شرط ذلك: أن يكون واضحاً من الحكم إحاطة المحكمة بالشهادة .

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات. موضوعي.

الحكم كاملاً

استغناء المحكمة عن سماع الشهود. شرطه: قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرطه: قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

الأصل أن تبنى الأحكام على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة. للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماعه .

الحكم كاملاً

للمحكمة الأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، دون أن تبين علة ذلك، ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.

الحكم كاملاً

تلاوة أقوال الشاهد عن الوقائع التي لم يعد يذكرها من الإجازات متى تكون واجبة؟ إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات.

الحكم كاملاً

تنظيم المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية إجراءات المناداة على الشهود وسماع أقوالهم مخالفة هذه الإجراءات أو عدم الإشارة إلى إتباعها في محضر الجلسة لا بطلان.

الحكم كاملاً

أخذ الحكم بأقوال متهم على آخر لا يضيره متى وثقت المحكمة فيها وارتاحت إليها.

الحكم كاملاً

اختلاف الشهود في تحديد أوصاف آلة الاعتداء اعتماد الحكم على شهادتهم بالرغم من ذلك لا يعيبه ما دام قد أخذ من أقوالهم بما رآه صورة صحيحة للواقعة.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من المطاعن أو عدم تعويله عليها أمر موكول لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تجزئة الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة للدليل مفاده: إطراحها لها.

الحكم كاملاً

سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة: لم يرسم القانون للمحكمة طريقاً معيناً للسير فيه إغفالها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق عدم جواز اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها.

الحكم كاملاً

أخذ محكمة الموضوع بشهادة بعض الشهود مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

الحكم كاملاً

تطابق أقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها. غير لازم. يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة، يتلاءم به ما قاله كل منهم بالقدر الذي رواه الآخر.

الحكم كاملاً

لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى.

الحكم كاملاً

المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو منه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن هذا السياق.

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة بشهادة شاهد مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود من شئون محكمة الموضوع أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

الحكم كاملاً

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

الحكم كاملاً

الأخذ بقول الشاهد في جلسة المحاكمة ولو خالف قولاً آخراً له أبداه في التحقيقات. من إطلاقات محكمة الموضوع. ما يثار في هذا الصدد، جدل موضوعي في أدلة الثبوت. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائزة.

الحكم كاملاً

للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها الأخذ بأقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق متى اطمأنت إليها، وإطراح أقواله في مرحلة أخرى، دون أن تكون ملزمة ببيان السبب.

الحكم كاملاً

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق. هي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة. متروك لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

اختلاف الشهود في تفصيلات معينة. أمر لا يعيب الحكم. شرط ذلك: أن يكون قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه، ولم يورد هذه التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات.

الحكم كاملاً

إدانة المحكمة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه: اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بتلك الأقوال.

الحكم كاملاً

سكوت الحكم عن التعرض لشهادة شاهد النفي. مؤداه: اطراح المحكمة هذه الشهادة اطمئنانا منها لأقوال شهود الإثبات. لا عيب.

الحكم كاملاً

للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه.

الحكم كاملاً

الأصل أن تحكم محكمة ثاني درجة على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

الحكم كاملاً

الأصل فى المحاكمات الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ولا يجوز الاكتفاء بشهادة الشهود فى محضر التحقيق الابتدائى إلا عندما يخول القانون ذلك وفى الأحوال الواردة على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

استقر قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها .

الحكم كاملاً

رجال السلك السياسي الأجنبى لا يجوز إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة.

الحكم كاملاً

وجوب سماعهم متى كان ذلك ممكنا. يجب تأسيس المحاكمة على التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بالجلسة.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في إيراد شهادة شاهد بالجلسة لا يعيبه ما دام يبين منه أن المحكمة قد أطرحت هذه الشهادة.

الحكم كاملاً

سماع بعض الحاضرين بالجلسة شهوداً. جائز. عدم اعتراض المتهم على ذلك. في حينه. إثارته ذلك أمام محكمة النقض.لا تجوز.

الحكم كاملاً

طلب المحكمة الاستئنافية شهوداً لسماعهم. تغيير الهيئة. العدول عن هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب سماعهم ما دام ذلك ممكناً الحكم بناء على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية دون إجراء أي تحقيق حكم باطل.

الحكم كاملاً

حكم ابتدائي ببراءة المتهم دون سماع شهود. إلغاؤه استئنافيا مع عدم سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم. خطأ في الإجراءات وإخلال بالدفاع.

الحكم كاملاً