الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » به">قوة الأمر المقضي به » المقضي » الأمر » 
       

لما كان البين من ‏مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم .... حصر أموال عامة عليا - المرفق ‏صورتها الرسمية بالأوراق - أن النيابة أصدرت بتاريخ 5/5/2012 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ‏لعدم الأهمية

الحكم كاملاً

خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة .

الحكم كاملاً

الحكم الحضوري اعتباري. جواز المعارضة فيه. شرطه. ثبوت قيام عذر للمحكوم عليه منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائمًا لم يلغ.

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه الحكم القاضى بسقوط الاستئناف لا أثر له

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على المنطوق. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض السابق بعدم ولاية هيئة الرقابة الإدارية بمراقبة القضاة وانحسار اختصاصها عنهم. يحوز قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

اطراح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لكون الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية.

الحكم كاملاً

صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. مؤداه. اكتسابه الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم.

الحكم كاملاً

النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بما انتهت إليه محكمة النقض فيما فصلت فيه من مسائل قانونية.

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض. اكتسابها قوة الأمر المقضى. علة ذلك. عدم جواز المساس بحجيتها. م 272 مرافعات.

الحكم كاملاً

الركون إلى حجية حكم صادر فى قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى. مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام.

الحكم كاملاً

حجية الحكم المانعة من إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها. مناطها. فصله فى مسألة أساسية تناقش الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله بحكم صار باتًا. مؤداه.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن باتًا يكون غير قابل للطعن فيه بطريق النقض.

الحكم كاملاً

عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. اكتسابه حجية الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة لدعوى لاحقة. شرطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما.

الحكم كاملاً

التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة العليا الصادرة بالبراءة بعد إعادة المحاكمة. شرط ليكسبها قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة ومحكمة النقض من تلقاء نفسها. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

الحكم كاملاً

إذ كان من المقرر - فى قضاءه هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضى فيه، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن على الأحكام

الحكم كاملاً

شرط قيام حجية الأمر المقضى توافر وحدة الموضوع والخصوم والسبب. تغير الظروف الواقعية فى الدعويين. مؤداه. اختلاف الموضوع فيهما.

الحكم كاملاً

القضاء برفض دعوى نسب المطعون ضدها الأولى للمرحوم... المقامة ضده من والدتها لعدم ثبوت علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بينهما بحكم باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

حجية الحكم المناعة من معاودة طرح النزاع. م 101 إثبات. ثبوتها للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

اكتساب الحكم الذى أصدره القاضى فى الدعوى السابقة قوة الأمر المقضى. أثره.

الحكم كاملاً

حكم مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل. عدم حيازته قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة

الحكم كاملاً

لجان الطعن الضريبى. طبيعتها. ما تصدره من قرارات يعد فصلاً فى خصومة يحوز قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

الحكم بالحجر. أثره. غل يد المحجور عليها عن إدارة أموالها. حجية الحكم الابتدائى مؤقتة

الحكم كاملاً

لحكم الجنائى. اكتسابه قوة الشيء المحكوم به أمام محكمة المدنية. شرطه.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادًا إلى أن المطعون ضده ليس الفاعل للجريمة. يعد منهيًا للخصومة على خلاف ظاهره.

الحكم كاملاً

عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. اكتسابه حجية الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

المقرر أن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية، ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاًَ لا يقوم المنطوق بدونها .

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضده الأول دعوى لشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية. تأسيسه دعواه على سبق صدور حكم لصالحه قضت المحكمة فيه بإلزام الطاعن بمبلغ الدين على أنه دين مدني وحيازة هذا القضاء لقوة الأمر المقضي بالنسبة لمدنية الدين .

الحكم كاملاً

القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في شأن عدم صرف قيمة شيك للطاعن وإيداعه بنك معين لحساب أولاده القصر. قرار تحفظي تدور المنازعة فيه حول نقل الإيداع من بنك إلى آخر. اعتباره قراراً ولائياً لا يحوز حجية الأمر المقضي وليس قضاءً فاصلاً في أصل الحق .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق .

الحكم كاملاً

إن كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له ، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها .

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب شطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه. إجابة الحكم المستأنف إلى طلبه الأول دون الثاني. عدم استئنافه ذلك الحكم في شأن رفض طلب التسليم. مؤداه. حيازته قوة الأمر المقضي ويمتنع على محكمة الاستئناف إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام . مناطها . فصل المحكمة في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً م 101 إثبات .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف. استئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم دون توجيه أي مطعن له في هذا الخصوص. لازمه. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر .

الحكم كاملاً

النص في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . اكتسابه حجية الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

ورود أسباب الطعن على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف . تعرض محكمة النقض لها . غير جائز . علة ذلك .

الحكم كاملاً

القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الجنائي بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورفض هذا الدفع وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع . منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . علة وأثر ذلك .

الحكم كاملاً

استئناف الطاعن للحكم الحضوري الاعتباري الصادر بإدانته من محكمة أول درجة والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر في معارضته فيه. وروده على غير محل .

الحكم كاملاً

قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.

الحكم كاملاً