الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » عاهة » متعددون">متهمون متعددون » 
       

متى كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق جميع المتهمين بالضرب الذي أحدث بالمجني عليه إصابات نشأت عن إحداها عاهة.

الحكم كاملاً