الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نفى المحكمة صدور فعل من المجنى عليه يوفِّر للطاعنة حق الدفاع الشرعى عن العرض اعتبارًا بزوال الخطر عنها والتفاتها عن الظروف التى وجدت فيها بفعله رغم اعتناقها روايتها.

الحكم كاملاً

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى. موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء عمله إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

الحكم كاملاً

حق الدفاع الشرعى قوامه رد اعتداء المعتدى التصدى لغيره بالإيذاء غير جائز.

الحكم كاملاً

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى وجوب أن يكون جدياً وصريحاً عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم التعرض للاصابات التي استند إليها الطاعن تبريرا لقيام حالة الدفاع الشرعي. ومدى صلتها بقيام هذا الحق. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب، ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى. إدانته المتهم. دون نفى تلك الحالة. أو تمحيصها. قصور.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما آثاره الطاعنون بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي في قوله: "إن ما آثاره المتهمون من القول بكونهم في حالة دفاع شرعي مردود بأن أقوال رية بنت المجني عليه التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها قاطعة في أن مشادة حصلت قبل الاعتداء بين المجني عليه والمتهمين.

الحكم كاملاً

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم في أسبابه ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهمين.

الحكم كاملاً

حق الدفاع الشرعى تجاوز حدوده تقدير هذا التجاوز وجوب الموازنة بين الاعتداء الواقع على المتهم والذى يخوله حق الدفاع وبين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع إغفال ذلك قصور .

الحكم كاملاً

تجاوز حدود الدفاع الشرعى بحثه لا يكون إلا بعد نشوء الحق ذاته.

الحكم كاملاً

متى كان الدفاع عن المتهمين قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانتهما دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه.

الحكم كاملاً

قصر المتهم دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي على تهمة الجنحة تطبيق الحكم م 32 ع وتوقيعه العقوبة الأشد .

الحكم كاملاً

متى ثبت أن المتهم اعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجني عليه بأن أقام به حجرة خشبية وأن المجني عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجني عليها أخاه الذي تناول شيئاً وصفه المجني عليه بأنه قطعة من حديد.

الحكم كاملاً

التمسك بحالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال لا يشترط فيه قانوناً إيراده بلفظه.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعي في عبارة مستقلة. غير لازم.

الحكم كاملاً

إذا كان المتهمون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تدل بذاتها على قيام هذه الحالة، فإن التمسك بقيامها لا يكون جائزا لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنيا على أسباب معقولة .

الحكم كاملاً

تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت تدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو تتعداه هو من شأن محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إن حق الدفاع الشرعى عن النفس أو عن الغير قد ينشأ ولو لم يقع اعتداء بالفعل ممن وقع عليه الضرب استعمالا لحق الدفاع ما دام أنه من فريق المعتدين بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الاعتداء والعبرة فى تقدير ذلك هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان فيها.

الحكم كاملاً

إذا كان المتهمان لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن النفس، وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه قيام هذه الحالة أو ما يرشح لقيامها فإن ما يثيره المتهمان فى هذا الشأن أمام محكمة النقض لا يكون مقبولا.

الحكم كاملاً

إذا كان تصوير المحكمة للواقعة يفيد أن المتهم لم يعتد على المجني عليهما إلا على أثر العدوان الذي حصل على زوجتيه اللتين كانتا تستغيثان فقد كان يتعين على المحكمة مع هذا التصوير أن تبحث في قيام حالة الدفاع الشرعي من عدمه.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم في تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ومع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجني عليه وإحداث عاهة به.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي التى تمسك بها المتهم بقولها " إنه بسقوط ما يدعيه المتهم من أنه ضبط المجني عليه يسرق عنباً, فلا محل لما يتمسك به الدفاع.

الحكم كاملاً

إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المتهمين لم يعتديا على المجني عليه إلا بسبب دخوله فى عقار فى حيازة أحدهما بالقوة, فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعي.

الحكم كاملاً

إذا كان منطق الحكم هو أن الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة، فإنه إذا ما نفي قيام الدفاع الشرعي عمن بدأ الحادث معه من المتهمين وأثبت نية الاعتداء عليه، وعلى زملائه، فقد انتفت حالة الدفاع عن المتهمين جميعاً.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه رد عليه بقوله "أن الطاعن هو الذى سعى للشر وبدأ بالعدوان .

الحكم كاملاً

تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى عدم تناول الحكم هذا الدفع والرد عليه قصور.

الحكم كاملاً

بيانه بأسباب سائغة واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة اثباته على المتهم أنه هو الذى بدأ بالاعتداء على المجنى عليه.

الحكم كاملاً

البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع من سلطة قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

اعتداء شخص على غيره اعتداء آخر عليه لا يلزم عن ذلك أن تكون حالة الدفاع الشرعي قائمة.

الحكم كاملاً

دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. عدم الرد عليه بما يفنده. قصور. مثال.

الحكم كاملاً

الاعتراف بالجريمة. لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك في دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي فإنه كان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك في حكمها.

الحكم كاملاً

إدانته دون تحقيق هذا الدفاع مع ذكر الواقعة بما يشعر بأنه قد يكون لهذا الدفاع وجه.

الحكم كاملاً

نفيه بمقولة إنه كان فى مقدور المتهم أن يهرب فيتقى الاعتداء هذا خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء متى ينظر فيه؟ عند ثبوت قيام هذه الحالة. مجرد التحدث عن عدم التناسب بين ما وقع من الطاعن وما وقع من غريمه.

الحكم كاملاً

تمسك المتهم بالشروع في القتل العمد به. الرد عليه بأن المجني عليه لم يثبت أنه حاول أن يعتدي على المتهم اعتداء من شأنه إحداث القتل. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي استنادا إلى ما ذكره من الوقائع. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجني عليه دخل الحديقة التي يحرسها المتهم ليلاً وشرع في السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجني عليه يستوجب الدفاع الشرعي من المتهم .

الحكم كاملاً

عدم تمسك المتهم به. الوقائع المذكورة في الحكم لا تفيد قيامه. تمسك المتهم به في مذكرة قدمها بعد إقفال المرافعة. لا يلتفت إليه.

الحكم كاملاً

الواقعة كما ذكرها الحكم لا تدل على قيام هذا الظرف. لا يلزم التحدث عنه.

الحكم كاملاً

تضارب بين ما أوردته المحكمة لنفي قيام هذه الحالة وبين ما ذكرته من وقائع تحصيلاً من التحقيقات. نقض الحكم.

الحكم كاملاً

اعتداء وهمي لا يمنع من قيام هذه الحالة. لا يشترط أن تكون الوسيلة قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء.

الحكم كاملاً

عدم تمسك المتهم بقيام هذا الظرف. لا يقبل منه أن يثيره أمام محكمة النقض ما دام الحكم لا يفيد قيام هذا الظرف.

الحكم كاملاً

تسليم الحكم بقيام هذه الحالة واعتباره المتهم متجاوزاً حد الدفاع مع ما هو ثابت من أنه لم يعتدِ على المجني عليه في سبيل ذلك إلا بضربة واحدة. خطأ.

الحكم كاملاً

تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن المال. تحدث الحكم عن الشق الأول من هذا الدفاع فقط. إغفال الشق الثاني. قصور.

الحكم كاملاً

التماثل في الاعتداء. ليس شرطاً. للمدافع أن يدفع الاعتداء بالوسيلة التي تيسر له استعمالها ولو كانت سلاحاً نارياً.

الحكم كاملاً