إنه وإن كان القانون يوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا ما وضحت لها الواقعة أو كان الأمر المطلوب إليها تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net