الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » خ » أمانة">خيانة أمانة » 
       

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني

الحكم كاملاً

المناط في اعتبار العقد وديعة. هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع. انتفاء هذا الشرط ينفي معني الوديعة.

الحكم كاملاً

القانون لا يعاقب فى خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته. إنما على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بشهادة الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك .

الحكم كاملاً

وجوب سماع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة. الشهود الذي كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق . عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة . شرط ذلك .

الحكم كاملاً

الرهن الذي قصده الشارع في جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 عقوبات. الحيازي دون الرسمي.

الحكم كاملاً

صحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة .

الحكم كاملاً

إيراد الحكم بأسبابه أنه لم يقم لديه دليل على ارتكاب المطعون ضده للجريمة. كفايته لتأييد حكم البراءة.

الحكم كاملاً

مجرد التأخير عن رد الشيء أو الامتناع عن رده، لا يتحقق به القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال المسلم إليه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.

الحكم كاملاً

استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى خلو إيصال الأمانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم ما يدل على مضي ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون تحديد تاريخ وقوع الجريمة لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية. قصور.

الحكم كاملاً

إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. غير جائز. متى كان مخالفاً للحقيقة.

الحكم كاملاً

استظهار الحكم استلام الطاعنين الماشية من المجني عليها على أساس المشاركة في استغلالها. إنكارهما حقها فيها وعدم ردها إليها. تتوافر به جريمة خيانة الأمانة. يد الشريك على مال شريكه. يد وكيل.

الحكم كاملاً

قيام المانع الأدبي. يجيز الإثبات بالبينة. تقديره. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها .

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى. جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص . قصور .

الحكم كاملاً

إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. صحته: رهينة باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات .

الحكم كاملاً

حكم البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة . كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . سنداً للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . ما دام الحكم أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة . تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه .

الحكم كاملاً

المناط في اعتبار العقد وديعة. هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع. انتفاء هذا الشرط بنفي معني الوديعة .

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بمدنية العلاقة . جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . مخالفة ذلك يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

جريمة خيانة الأمانة. مناط توافرها: أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.

الحكم كاملاً

تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله. لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.

الحكم كاملاً

اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة.

الحكم كاملاً

لما كان لا يشترط فى التسليم باعتباره عنصرا فى جريمة خيانة الامانة أن يكون حاصلا من ذات المجنى عليه، وانما يستوى أن يكون حاصلا منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه.

الحكم كاملاً

القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة السرقة. علته. امتداد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق .

الحكم كاملاً

قيام الاختلاس المعد تبديداً معاقباً عليه. رهن بانتقال حيازة الشيء إلى المختلس وأن تصبح يده يد أمانة وأن يختلس ما أؤتمن عليه .

الحكم كاملاً

القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة. علته . امتداد ذلك إلى جرائم النصب. وخيانة الأمانة.

الحكم كاملاً

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري. تزوير.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.

الحكم كاملاً

مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 341 عقوبات.

الحكم كاملاً

عدم تحقيق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده. وجوب أن يكون مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه. قصور.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه. قصور.

الحكم كاملاً

جهاز الزوجين من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة. تصرف الزوج في هذا الجهاز. خيانة أمانة.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن لم يثر اية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول مقدار الاموال المبددة او يتمسك بانه قام بردها كاملة وقصر دفاعه على ما يبين من محضر جلسات محاكمته ابتدائيا واستئنافيا - على طلب امهاله فى سدادها، فليس له أن ينازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

بيان مقدار المال المختلس. غير لازم فى حكم الادانة بجريمة خيانة الأمانة.

الحكم كاملاً

ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينه حصرا بالمادة 341 عقوبات. تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه شفاهة أو كتابه. لا يصح. اذا كان مخالفا للحقيقة.

الحكم كاملاً

تسليم سوارين للمتهمة لوزنهما خارج محل المجني عليه. عدم عودتها واختلاسها لهما . خيانة أمانة . تنطبق عليها المادة 341 عقوبات .

الحكم كاملاً

شمول عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات . التكليف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم .

الحكم كاملاً

تسليم الشئ بموجب عقد من عقود الإئتمان المبينة فى المادة 341 عقوبات شرط لقيام جريمة خيانة الأمانة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه.

الحكم كاملاً

المنازعة في حقيقة العلاقة بين المتهم والمجني عليه. عدم جواز إثارتها. لأول مرة. أمام النقض . علة ذلك .

الحكم كاملاً

عقد الاستصناع من عقود الأمانة التي حددتها المادة 341 عقوبات على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

تسليم العامل أخشاباً لتصنيعها لحساب مالكها. امتناعه عن رد ما تبقى منها. تبديد.

الحكم كاملاً

مجرد قعود الجاني عن رد الشئ المودع لديه لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التهديد وجوب ثبوت نية تملكه الشئ.

الحكم كاملاً

تعين تاريخ وقوع الجريمة. من إطلاقات محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً