الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ركن القوة في جريمة هتك العرض. تحققه: بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه. تمامه: بكل وسيلة قسرية تقع على الشخص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عنده سواء كان بوسائل مادية تقع مباشرة

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إسناد جريمة هتك العرض بالقوة والضرب البسيط واستعمال القسوة للطاعن وجوب أن تتبع الجريمتان الأخيرتان الجريمة الأولى في التحقيق والإحالة واختصاص محكمة الجنايات بهما .

الحكم كاملاً

ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض. تحققه بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة عندهم.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومما تطمئن إليه من أدلة في الدعوى حصول الإكراه على المجني عليه. تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض. غير لازم.

الحكم كاملاً

ركن القوة في جريمة هتك العرض. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها. رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض. تقديره موضوعي.

الحكم كاملاً

ركن القوة أو التهديد في جناية هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 268 عقوبات تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه ومنها عاهة العقل.

الحكم كاملاً

جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار.

الحكم كاملاً

الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجتة.

الحكم كاملاً

يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.

الحكم كاملاً

لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه.

الحكم كاملاً

لا يقتصر ركن القوة في جناية هتك العرض على القوة المادية.

الحكم كاملاً

يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها، وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم.

الحكم كاملاً

إذا كان المتهم قد طرق باب المجني عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها، فسارع المتهم بالدخول وإغلاق الباب من خلفه، وأمسكها من صدرها ومن كتفها، وجذبها إليه وراودها عن نفسها.

الحكم كاملاً

إثبات المحكمة وقوع الفعل على المجني عليها بغتة الأمر الذي أثار اشمئزازها, واستنكارها في أول مرة ودفعها لصفع المتهم في ثاني مرة.

الحكم كاملاً

إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متى كان الجاني قد ارتكب الفعل المادي المكون لها.

الحكم كاملاً

مفاجأة المتهم المجني عليها أثناء وقوفها في الطريق وضغط اليتها بيده تحقق الجريمة.

الحكم كاملاً

مفاجأة المجني عليها أثناء نومها وتقبيلها وإمساك ثدييها تتحقق به هذه الجريمة.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم عدم استظهار ركن الإكراه مع دفع المتهم بأن الأفعال المنسوبة إليه وقعت برضاء المجني عليها. قصور.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى في قوله إنه بينما كانت المجني عليها تسير في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان.

الحكم كاملاً

ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه.

الحكم كاملاً

يكفى قانونا لتوافر ركن القوّة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه، وكلاهما يتحقق باتيان الفعل مباغتة.

الحكم كاملاً

إن القضاء قد استقرّ على أن ركن القوّة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكوّن لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوّة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة.

الحكم كاملاً

إن الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات صريحة في أن هتك العرض الذي يعاقب عليه يجب أن يكون قد وقع بالقوّة أو التهديد.

الحكم كاملاً

إن القانون لا يشترط لتوافر ركن القوّة في جريمة هتك العرض أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليه، بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليه كأن يكون بناءً على خداع أو مباغتة.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان القضاء قد استقرّ على أن ركن القوّة في جناية هتك العرض يكون متوافراً كلما كان الفعل المكوّن لهذه الجناية قد وقع بغير رضا من المجني عليه، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوّة أو التهديد.

الحكم كاملاً

لا يشترط قانوناً في جناية هتك العرض بالقوّة استعمال القوّة المادية، بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه. فإذا أثبت الحكم أن المتهم أخرج عضو تناسل المجني عليه بغير رضائه وهو في حالة سكر وأخذ يعبث فيه بيده فهذا كاف لإثبات توافر ركن القوّة.

الحكم كاملاً

إذا جاء المتهم من خلف المجني عليها وقرصها في فخذها فهذا الفعل المخل بالحياء إلى حدّ الفحش والذي فيه مساس بجزء من جسم المجني عليها يعتبر عورة من عوراتها هو هتك عرض بالقوّة.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه المادّي والأدبي على المجني عليها في جريمة هتك العرض.

الحكم كاملاً