الوقائع كما أثبتها الحكم لا تفيد قيامه الطعن على الحكم بمقولة إنه أغفل البحث في قيامه لا يصح.
ما ثبت بالحكم يدل على انتفائه المناقشة في ذلك لدى محكمة النقض. لا تصح.
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان لا يوجد في الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net