الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تموين » المحل">مسئولية صاحب المحل » صاحب » 
       

الغياب لا يصلح بذاته عذرا يسيغ توقيع العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 .

الحكم كاملاً

إن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أن صاحب المحل يكون مسئولاً مع مديره عن كل ما يقع في المحل من المخالفات لأحكامه .

الحكم كاملاً