إذا دان الحكم المتهم بتهمة عرضه "تينا" فاسدا للبيع دون أن يتحدث عن الواقعة وكيف اعتبرها عرضا للبيع.
يتحقق العنصر المادي في جريمة إنتاج مياه غازية غير مطابقة لمرسوم المياه الغازية بقصد البيع باحتوائها على مواد غريبة بغض النظر عما إذا كانت هذه المواد ضارة بالصحة, أو غير ضارة.
يكفي أن تتوافر عناصر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 حتى يكون الجاني مستحقاً للعقاب بغض النظر عما قد يترتب عليها من التزامات بين المتعاقدين في حالة خديعة المتعاقد
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net