الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

توقيع الساحب على الشيك. أثره. التزامه بأداء قيمته للمستفيد إذ امتنع المسحوب عليه عن الوفاء. علة ذلك. مؤداه.

الحكم كاملاً

العمليات التي تجرى على الشيك من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات. خضوعها للتقادم الصرفي. م 194 ق التجارة القديم.

الحكم كاملاً

إصدار الشيك. عدم اعتباره وفاءً مبرئًا لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.

الحكم كاملاً

الشيك. الأصل فيه أن يكون مدنياً. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية.

الحكم كاملاً

ثبوت تمسك الطاعن بمذكرته لمحكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك لكونه ضمان سبق تقديمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما .

الحكم كاملاً

مجرد التوقيع على ظهر الشيك . اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً .

الحكم كاملاً

جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه. مؤداه. وجوب إعمال مضمون الوكالة وتمكين المظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر. م 135 تجاري .

الحكم كاملاً

توقيع المستفيد على الشيك الاسمي وتسليمه لآخر . لا يعد تظهيراً ناقلاً للملكية . علة ذلك . لمحكمة الموضوع استظهار أن توقيع المستفيد على ظهر الشيك الاسمي قصد به توكيل حامله في تحصيل قيمته .

الحكم كاملاً

حق الساحب في المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك في حالتي الضياع أو إفلاس الحامل. علة ذلك. م 148 من قانون التجارة. الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل في حكم الضياع.

الحكم كاملاً

الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. طبيعته. من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه لا أثر له في قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك.

الحكم كاملاً

إصدار الشيك. لا يعد وفاءً مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد.

الحكم كاملاً

الشيك. الأصل فيه أن يكون مدنياً. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية.

الحكم كاملاً

توقيع الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد. تفويض من الساحب إلى الأخير في ملء بياناته.

الحكم كاملاً

التزام المدين - شخصاً طبيعياً أو معنوياً بمبلغ من المال يعرضه نقوداً دون غيرها لإبراء ذمته من الدائن. إصداره شيكاً. لا يعد وفاء مبرئاً لذمته. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه، فان تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع.

الحكم كاملاً

وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك.

الحكم كاملاً

التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها. الشيك. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس.

الحكم كاملاً

إصدار الشيك. لا يعد وفاء مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.

الحكم كاملاً

قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه. لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين. عدم انقضاء التزامه إلا بتحصيل قيمة الشيك.

الحكم كاملاً

الفوائد القانونية المستحقة على قيمة الأوراق التجارية. سريانها من تاريخ الامتناع عن الوفاء. م 187 تجاري. تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب. اعتباره تاريخاً لبدء سريان الفوائد بالنسبة لقيمة الشيك المعتبر ورقة تجارية.

الحكم كاملاً

الشيك. الأصل فيه أن يكون مدنياً. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان الساحب تاجراً أو مترتباً على عملية تجارية.

الحكم كاملاً

الوصف التجاري للشيك يتحدد وقت إنشائه. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان صاحبه تاجراً .

الحكم كاملاً

جميع العمليات التي تجرى على الشيك التجاري من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات. خضوعها للتقادم الصرفي م 194 تجاري.

الحكم كاملاً

إصدار الشيك لا يعد وفاء مبرئاً لذمة الساحب عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.

الحكم كاملاً

الشيك. الأصل فيه أن يكون مديناً. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان مترتباً على معاملة تجارية أو كان الساحب تاجراً. لا عبرة بصفة المظهر أو بطبيعة العملية التي اقتضت التظهير.

الحكم كاملاً

النشاط المادي في جريمة التعامل بالنقض الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي أياً كان نوعها.

الحكم كاملاً

ثبوت عدم صحة الشيكات وردها دون صرف. في جريمة تصدير نقد أجنبي – عدم ضياع نقد أجنبي على الدولة.

الحكم كاملاً

وفاء البنك بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب. وفاء غير مبرئ لذمة البنك قبله. شرطه. الا يقع خطأ من جانب العميل.

الحكم كاملاً

وفاء الدين بطريق الشيك. وفاء معلق على شرط التحصيل.

الحكم كاملاً

الادعاء بأن الشيك كان يحمل تاريخين مختلفين أحدهما لإصداره والآخر لاستحقاقه ثم إجراء تعديل في أحدهما ليتفق مع التاريخ الآخر. دفاع موضوعي. لا يجوز التحدث عنه لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، يتوافر لدى الجاني بإعطائه الشيك وهو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب.

الحكم كاملاً

تأخير تقديم الشيك عن الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 تجاري. لا يزيل صفته كشيك. ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء. كل ما للسحاب أن يثبت أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل لمصلحته.

الحكم كاملاً

استيفاء الشيك شرائطه القانونية اعتباره أداة دفع ووفاء كالنقود سواء بسواء التعامل به يقع تحت طائلة التأثيم ما دام قوامه نقداً أجنبياً.

الحكم كاملاً

الصك الموصوف بأنه شيك ويحمل تاريخين. وأمر الدفع فيه مصحوب بأجل يفقد صفته كشيك. اعتباره كمبيالة صحيحة أو معيبة .

الحكم كاملاً

الأوراق التجارية المعيبة. اعتبارها في الأصل سندات عادية تخضع للقانون المدني إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فتعتبر في هذه الحالة أوراقاً تجارية.

الحكم كاملاً

التزام البنك المسحوب عليه قبل عميله إذا وفى بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه. فقد هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجود الشيك. ليس لها وصفه القانوني.

الحكم كاملاً

اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. عدم سريان حكم المادتين 134 و135 من قانون التجارة في شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك.

الحكم كاملاً

ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة.

الحكم كاملاً

مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة صاحبه. عدم انقضاء التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.

الحكم كاملاً

الأصل أن الشيك أداة وفاء. على من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل.

الحكم كاملاً

إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم الشيك ليكون مديناً بقيمته وإنما لينفق منه على أعمال الساحب. إقرار موصوف "أو مركب". عدم جواز تجزئته.

الحكم كاملاً

الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع

الحكم كاملاً

وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية والكمبيالات بتكليف بالحضور. م 118 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة.

الحكم كاملاً

تتحقق جريمة المادة 237 من قانون العقوبات بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى ولو كان هناك سبب مشروع, ذلك بأن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري فيها مجرى النقود.

الحكم كاملاً

سداد المتهم قيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه عدم استرداده الشيك من المجني عليه توافر الجريمة.

الحكم كاملاً

استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً، فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ .

الحكم كاملاً

إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل.

الحكم كاملاً

متى كان الشيك قد توفرت له مقوماته وكان رفع الدعوى بعد تاريخ استحقاقه امتنع القول برفعها قبل الأوان .

الحكم كاملاً