الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مجرد عرض رشوة على شاهد الإثبات لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته. كفايته لقيام جريمة عرض الرشوة. ولو لم تُقبَل أو كان المجني عليه غير جاد في قبولها. شرط ذلك؟

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الحكم للأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً وسرد مضمونها. استناد الحكم إلى تقرير خبير الأصوات اكتفاء بإيراد نتيجته دون ذكر مؤدى التسجيلات وأطرافها ومضمونها. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم بسرد ما استمعت إليه النيابة العامة وشاهدته من تسجيلات دون بيان مضمونها واستظهار الوقائع التي استنتجت منها المحكمة ارتكاب الطاعنين لجريمة الرشوة وإجماله ذلك الدليل

الحكم كاملاً

اختصاص الموظف وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم لعدم قضائه بمصادرة جهاز التكييف المقدم على سبيل الرشوة في جريمة الرشوة الذي لم يضبط على ذمة الفصل في الدعوى. لا محل له.

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.

الحكم كاملاً

دخول الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها فى نطاق الوظيفة. غير لازم لقيام جريمة الرشوة.

الحكم كاملاً

إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة أو اعترافه بها صنوان فى تحقق العذر المعفى من عقوبة الرشوة. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

اقتصار الإعفاء الوارد فى المادة 107 مكررًا عقوبات على الراشى والوسيط دون المرتشى.

الحكم كاملاً

تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله. موضوعى. ما دام سائغا.

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب. ليس مجرد تغيير فى الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

مدير المدرسة الخاصة يعد فى حكم الموظف العام فى مجال جريمة الرشوة ويخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم. أساس وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

جريمة عرض رشوة على موظف عام. من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا.

الحكم كاملاً

وقوع واقعتى رشوة متغايرتين مع شخصين مختلفين وفى زمان ومكان وظروف مختلفة. أثره: عدم قيام ارتباط بينهما.

الحكم كاملاً

جرائم الرشوة والشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال عام والحصول بغير حق على أختام الدولة واستعمالها بالمخالفة لأحكام القانون.

الحكم كاملاً

الارتباط فى حكم المادة 32 عقوبات. مناط توافره؟ إعفاء المطعون ضده من العقاب عن جريمة الرشوة لا يحول دون توقيع العقاب عن جريمة الاشتراك فى الاختلاس

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة لا أثر على قيامها أن تكون قد وقعت نتجية تدبير لضبطها وألا يكون المرتشى جاداً فى قبوله الرشوة

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. وقوعها تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله.

الحكم كاملاً

الجريمة المستحيلة هي التي لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله لما كان من المقرر أن كفاية التحريات ومدى جديتها أمر متروك تقديره لسلطة التحقيق والتي تراقبها المحكمة في هذا الشأن .

الحكم كاملاً

المستخدمون في الشركات الخاصة الذين يخضعون لتبعية رب العمل وسلطته في الرقابة والتوجيه. هم المقصودون بغير الموظف العام في جريمة عرض الرشوة .

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها.

الحكم كاملاً

تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

جريمة عرض الوساطة في رشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكرر/ 2 عقوبات. تحققها. تقدم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى الغير .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة الرشوة. تحققه. بطلب الطاعن من المتهمة معاشرتها جنسياً مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله مقابل إخلاله بواجبات وظيفته وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن .

الحكم كاملاً

الفائدة التي يحصل عليها المرتشي. غير قاصرة على الأمور المادية فقط شمولها الفائدة المعنوية سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة .

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. تمامها بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي .

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف مختصاً بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط مبلغ الرشوة بحقيبة يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على رأي دفاع يتصل بهذه التسجيلات.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة الرشوة. مناط تحققه.استنتاجه من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته فنياً بجهاز تنمية مدينة...التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومشرفاً على التنفيذ بالمشروع الذي رصدت له الأدوات المستولى عليها ورد على منازعة الطاعن في اختصاصه بالعمل موضوع الرشوة.

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة الوسيط المعاقب عليها بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بتدخل الوسيط بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا التدخل .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم طلب الطاعن من الشاهد نسبة قدرها عشرة بالمائة على سبيل الرشوة من قيمة المطالبات التي يعتمدها لصرف قيمتها من الشركة التي يعمل بها. لزيادة عدد المرضى المحولين للمستشفى وتقاضيه المبلغ. كفايته لتوافر العناصر القانونية لجريمة الرشوة طبقاً للمادتين 103، 104 عقوبات.

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. تمامها. بمجرد طلب الموظف للجعل أو أخذه أو قبوله. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير سابق وإن كان الراشي غير جاد في عرضه. متى كان الموظف قبل العرض منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته. تسلم مبلغ الرشوة بعد ذلك ليس إلا نتيجة للاتفاق.

الحكم كاملاً

طاعة الرئيس. لا تمتد بحال إلى ارتكاب الجرائم. مؤدى ذلك.نعي الطاعن بأنه مجرد عامل وأنه مجبر على الانصياع لما يصدر إليه من تعليمات وأوامر واجبة النفاذ من رؤسائه. غير مجد. ما دام فعل الرشوة واشتراكه فيه عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة.

الحكم كاملاً

انعدام مصلحه الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التبديد. ما دام الحكم عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في الرشوة التي لم يقبل نعيه بشأنها.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من أن المادة 105 من قانون العقوبات هي المنطبقة على واقعة الدعوى ورد عليه بقوله "وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن المادة واجبة التطبيق هي المادة 105 عقوبات.

الحكم كاملاً

مجرد وضع الطاعن مبلغ من المال أمام الموظف غير دال بذاته على قيام جريمة عرض الرشوة . ما دام أن مأمور الضبط لم يسمع الحديث الذي دار بينهما. قبل الضبط علة ذلك .

الحكم كاملاً

لجوء المبلغ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة وطلب الطاعن وأخذه منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس. إدانة الطاعن في هذه الحالة بنص المادة 103 عقوبات. صحيح.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات. غير مجد: ما دام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس بأخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم في أكثر من موضع أن المتهم تقاضى الرشوة . النعي عليه بالقصور لعدم بيان مبلغ الرشوة . غير مقبول .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة رشوة .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط تحققه . استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .

الحكم كاملاً

جريمة عرض الرشوة لا يؤثر في قيامها . وقوعها نتيجة تدبير لضبطها . كون المجني عليه جاداً في قبولها . غير لازم .

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة لا يشترط لقيامها أن تكون الأعمال المطلوبة داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة. كفاية كون الموظف له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.

الحكم كاملاً

ارتشاء الموظف واحتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة بالاتجار فيها. يتساويان في نطاق الرشوة.

الحكم كاملاً