الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » غ » الاتهام">غرفة الاتهام » سلطتها في تمحيص الدعوى وتقدير الأدلة فيها » الأدلة » وتقدير » الدعوى » تمحيص » في » 
       

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن لغرفة الاتهام سواء عند إحالة الدعوى عليها من قاضى التحقيق أو النيابة العامة، أو عند نظرها الاستئناف المرفوع إليها عن أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة.

الحكم كاملاً

إن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات سواء كان ذلك عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق أو عند نظرها الاستئناف المرفوع أمامها.

الحكم كاملاً

إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة 158 أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات .

الحكم كاملاً