الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » غ » الاتهام">غرفة الاتهام » الطعن في أوامرها » في » 
       

عدم جواز الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها طبقاً للقانون.

الحكم كاملاً

جواز الطعن في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية في حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.

الحكم كاملاً

لسريان التشريعات الإجرائية المتصلة بطريق الطعن في القرارات والأحكام على المستقبل تنفيذها بأثر فوري على الدعاوى المطروحة التي لم يتم الفصل فيها.

الحكم كاملاً

الطعن في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام أمام محكمة النقض. غير جائز. إلا لخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

الطعن فى أوامر غرفة الاتهام بطريق النقض ورود حالات الطعن فى المواد 193 و 194 و 195 أ. ج على سبيل الحصر ليس من بينها الأوامر التى تصدرها الغرفة فى إشكالات التنفيذ المرفوعة إليها.

الحكم كاملاً

نصت المادة 165 من قانون الاجراءات الجنائية على أن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألاوجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.

الحكم كاملاً

قصور أسباب الأمر وتغاليه في تقدير أدلة الدعوى ما دام أن الغرفة انتهت إلى أمرها بعد تمحيص الأدلة ووزنها.

الحكم كاملاً

إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام.

الحكم كاملاً

طعن المدعي بالحقوق المدنية في أوامرها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية لا يكون إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.

الحكم كاملاً

لا يكون إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.

الحكم كاملاً