Kenawi Law Firm ( KLF)
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يوجب نقضه كذلك بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية.
إذا اقتصر الحكم في بيان موجب التعويض المدني على ما قاله من أن المتهم في رعاية والده المسئول عن الحقوق المدنية وتحت إشرافه .
المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية - وإن أجازت للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى .
المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا الحكم بمسئوليته على أساس الخطأ المفترض خطأ فى تطبيق القانون.
الحكم برفض طلب تدخله أمام المحكمة الاستئنافية خصما منضما إلى المتهم في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم. حكم صحيح.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010