الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ثبوت عدم ملكية المتهم للعقار المحرر بشأنه المخالفة. يوجب القضاء ببراءته.

الحكم كاملاً

لا يجوز إنشاء مبانِ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها وتعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص

الحكم كاملاً

إزالة المبانى التى تقام مخالفة للقانون. هى من قبيل إعادة الشىء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة. الحكم بوقف تنفيذها. خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم. علة ذلك .

الحكم كاملاً

الإعفاء من العقاب المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983. رهن بتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة المبينة به عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه .

الحكم كاملاً

الإعفاء من الغرامة في جرائم البناء. شرطه ؟ القضاء بالبراءة رغم تخلف شرط الاستفادة بأحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983. خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء. يشكل في وصفه الصحيح مخالفة لا جنحة. لا يغير من ذلك تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي يحكم به تبعاً لتعددها .

الحكم كاملاً

الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من ذلك ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ . علة ذلك .

الحكم كاملاً

طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. غير جائز.

الحكم كاملاً

حكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة بناء مخالف لشروط الترخيص.

الحكم كاملاً

إدخال تعديل وتغيير جوهري في الرسومات الممنوح على أساسها الترخيص. شرطه: الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية.

الحكم كاملاً

الهدم. هو إزالة المبنى كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له.

الحكم كاملاً

جريمتا إقامة بناء على جسر النيل والتعدي على أملاك الدولة بإقامة بناء عليها. قوامها فعل مادي واحد.

الحكم كاملاً

جريمة إقامة بناء دون ترخيص وغير مطابق للمواصفات تمامها وانتهاؤها بإجراء هذا البناء. لا عبرة لما تستقر عنه من آثار تبقى وتستمر. علة ذلك. عدم الاعتداد بأثر الفعل في تكييفه. تاريخ تعيين مبدأ وقوع الفعل وتمام الجريمة. موضوعي.

الحكم كاملاً

ورود نص المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 مطلقاً من كل قيد بشأن وجوب الحصول على ترخيص في حالة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية.

الحكم كاملاً

صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22/ 1 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم.

الحكم كاملاً

البناء بدون ترخيص. جريمة متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية. أساس ذلك.استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة إقامة بناء دون ترخيص إلى التقرير الاستشاري وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء دون استظهاره حقيقة التاريخ الذي أقيم فيه البناء.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

الحكم كاملاً

جريمة عدم مراعاة الأصول الفنية في تصميم العقار أو تنفيذه. مناط توافرها وأساسه. لا تستلزم قصداً خاصاً لقيامها. كفاية تحقق القصد العام. تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه. موضوعي.

الحكم كاملاً

قيام المحكمة بتعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين. بجعلها إقامتهم لخزان مياه دون مراعاة الأصول الفنية في التصميم وفي التنفيذ وفي الإشراف عليه أعلى البناء محل الدعوى. مجرد بيان لوجه من أوجه كيفية ارتكاب الجريمة تناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة. تنبيه الدفاع إليه. غير لازم.

الحكم كاملاً

لما كانت أحكام تنظيم المباني قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 .

الحكم كاملاً

عدم الرد على طلب الترخيص. بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد بمثابة الموافقة على الطلب. المادتان 6، 7 من القانون 106 لسنة 1976. دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له ضمناً بعد انقضاء ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص. جوهري.

الحكم كاملاً

واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون وإقامة بناء بدون ترخيص. وصفان ملازمان لفعل البناء.

الحكم كاملاً

جريمة البناء بغير ترخيص. متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة ومتوالية ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم في بعضها الآخر. أثر ذلك. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجوب امتداد أثر نقض الحكم لطاعنين آخرين.

الحكم كاملاً

امتداد الحماية المقررة إلى البناء في الأرض المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص المحافظ المختص . علة ذلك .

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم في بيان واقعة الدعوى على تحديد ما جاء بمحضر الضبط من قيام الطاعن بالبناء في أرض زراعية دون استظهار أن الأرض زراعية .

الحكم كاملاً

عدم صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم خلال ستين يوماً بالبت في طلب الترخيص. اعتباره بمثابة موافقة عليه. المادة 7/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية .

الحكم كاملاً

الركن المادي في جريمة إقامة بناء بغير ترخيص . هو إنشاء البناء أو إجراء العمل . وجوب استظهار الحكم هذا الركن وإلا كان قاصر البيان .

الحكم كاملاً

الأصل حظر البناء على الأراضي الزراعية وما في حكمها. الاستثناء من هذا الحظر. شرطه الحصول على ترخيص من الوزير المختص أو المحافظ .

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976. بعد تعديلها بالقانون 25 لسنة 1992: إباحة النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال . وهو ما يتحقق به القانون الأصلح في حكم المادة 5 عقوبات .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تزيد عن عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي .

الحكم كاملاً

الاستفادة من الأحكام . الواردة . بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 رهينة بكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

خروج القرى من نطاق سريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بصفة مطلقة . قصر تطبيقه على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً .

الحكم كاملاً

الاستفادة بأحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل . رهن بوقوع الأعمال المخالفة قبل العمل بأحكام هذا القانون .

الحكم كاملاً

من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد.

الحكم كاملاً

جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. لها ذاتيتها الخاصة. اختلافها عن جريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. وإن كان الفعل المادي المكون لهما واحداً. قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. لا ينطبق على إقامة الأدوار العليا.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى. عليها أن تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح.

الحكم كاملاً

إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة دون موافقة اللجنة المختصة. أصبح غير مؤثم بصدور القانون رقم 106 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

وجوب استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وتاريخ إنشائها. خلو الحكم المطعون فيه من استظهار هذه العناصر. قصور.

الحكم كاملاً

عدم جواز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية. المادة 389 إجراءات. ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة. دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن فيه بالطعن. عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن.

الحكم كاملاً

عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها. متى يجب الحكم بها. تعلق المخالفة بمبان أقيمت دون ترخيص ولم يتقرر إزالتها. وجوب الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وتلك المقررة لجريمة إقامة بناء على خلاف أحكام القانون في مفهوم المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 والمادة 22 مكرراً (1) منه المضافة بالقانون 30 لسنة 1983؟

الحكم كاملاً

لما كانت الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تضمنه محضر الضبط تتحصل في أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات وغير مطابق للرسومات، الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الأعمال المخالفة موضوع الدعوى قد أقيمت قبل العمل بالقانون السالف وأن قيمتها لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وأن المتهم كان قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد. أثره. وجوب إعفائه من الغرامة.

الحكم كاملاً

شرط الاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون.القصد من إصدار القانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص متى زادت قيمة البناء على المبلغ المذكور.

الحكم كاملاً

جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 تغاير جريمة إقامة بناء بغير ترخيص المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون والمعدلة بالقانون 30 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بتوافر شروط الإعفاء من الغرامة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 في حقه وتقديمه صورة من قرار لجنة التصالح بمديرية الإسكان تفيد انطباق شروط الإعفاء عليه. جوهري.

الحكم كاملاً

القصد من إصدار القانونين 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986. هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الوحدات المحلية المختصة

الحكم كاملاً