الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من غرفة الاتهام. الطعن فيه بالنقض. قصره على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. المادة 195 أ. ج.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net