الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من غرفة الاتهام. الطعن فيه بالنقض. قصره على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. المادة 195 أ. ج.
اختصاص الغرفة بالتصرف في الجنايات اختصاص أصيل التعديل المدخل على المادة 214 أ. ج بالقانون 113 لسنة 1957 لم يسلب حقها في هذا الشأن وإنما أضفى ولاية جديدة على كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق بالنسبة للجرائم التي عينها التعديل.
متى كانت غرفة الاتهام قد أمرت بحبس المتهم بعد صدور حكم غيابى عليه، فانها لا تكون قد تجاوزت سلطتها بمقتضى القانون.
أضفت المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية على غرفة الاتهام سلطة تمحيص الأدلة وتقديرها والموازنة بين جانب الإثبات والنفى .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net