يكفي لاستظهار ظرف الترصد أن يقول الحكم إنه متوفر من تربص المتهم للمجني عليه في طريقه المعتاد إلى زراعته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net