الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » استئنافي">حكم استئنافي » 
       

القضاء بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة لأسبابه مع تعديله في شق منه. وجوب بيان الحكم لأسباب التعديل. اعتبار أسباب أول درجة قائمة فيما لم يشمله التعديل.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته متى أقامت قضاءها على ما يحمله.

الحكم كاملاً

لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته, بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الحكم أنه خلا من ذكر رأي النيابة العامة في دعوى استئنافية من دعاوى الأحوال الشخصية فإن الحكم يكون باطلاً - ولا يغني عن هذا البيان إشارة الحكم إلى رأي النيابة في مرحلة الدعوى الابتدائية.

الحكم كاملاً

لا يترتب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى على إيراد جديد.

الحكم كاملاً

استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم. وجوب صدور الحكم في هذا الاستئناف بإجماع آراء القضاة. سريان حكم المادة 417 إجراءات في هذه الحالة أيضاً.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية غيابياً بتشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائياً. معارضة المتهم في هذا الحكم الغيابي. الحكم فيها بالتأييد. عدم النص في الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد على أنه صدر بإجماع آراء القضاة. بطلانه.

الحكم كاملاً

ليس للمتهم أن يثير طعنه فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

قيام الحكم الاستئنافى على أساس سليم. عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

إذا نص الحكم الاستئنافى على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها فإنه يكون قد أقام قضاءه على تلك الأسباب، ويكون القول بخلوه من الأسباب غير سديد.

الحكم كاملاً

لا مانع من أن يتخذ الحكم الاستئنافى أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لما قضى به, وعندئذ تكون هذه كأنها جزء من الحكم الاستئنافى.

الحكم كاملاً

ليس ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بنى عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسبابا لحكمها وتعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها.

الحكم كاملاً

قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه تعلق أسباب الحكم الابتدائي بواقعة أخرى حكم باطل.

الحكم كاملاً

حكم استئنافي. قضاؤه بتأييد حكم ابتدائي. إقامته على أسباب ذكرها مضيفاً إليها ما لا يتعارض معها من أسباب الحكم الابتدائي. تفصيله ما يتعارض وما لا يتعارض مع أسبابه. لا حاجة إليه.

الحكم كاملاً

عدم بيان أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيده. قصور.

الحكم كاملاً

حكم استئنافي. قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف. تقديم المستأنف لأول مرة إلى محكمة الاستئناف للرد على أسباب الحكم المستأنف مستندات متعلقة بموضوع الخلاف الذي دار عليه الجدل في الدعوى لو صحت دلالتها لكان لها أثرها في مصير الدعوى. إغفال الحكم الإشارة إليها والتحدث عنها. قصور يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

حكم استئنافي. قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف لصحة أسبابه. عدم كفاية هذه الأسباب لحمل ما قضى به الحكم الاستئنافي. قصوره قصوراً يستوجب نقضه. مثال في دعوى صحة ونفاذ بيع.

الحكم كاملاً

حكم استئنافي. استناده إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابه وجوب تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي. كون الحكم الاستئنافي قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي. لا يغني عن تقديم هذه الصورة.

الحكم كاملاً

حكم استئنافي. إقامته على أسباب أوردها وأخذه أيضاً بأسباب الحكم الابتدائي فيما لا يتعارض مع أسبابه. عدم بيانه ما أقره وما لم يقره من تلك الأسباب. متى لا يبطله؟ إذا كان يبين من مراجعة أسباب الحكمين ما اختلفت فيه وجهات النظر. أسباب الحكم الابتدائي. تعتبر مكملة لأسباب الحكم الاستئنافي فيما لا تعارض فيه.

الحكم كاملاً

حكم استئنافي. قضاؤه برفض دعوى الطاعنين. استناده إلى تخلف الشرط المعلق عليه نفاذ عقدهما وهو تقايل البائعة من البيع الصادر منها إلى المشتري الآخر عن نفس المبيع.

الحكم كاملاً

حكم استئنافي قضى برفض دعوى شفعة. قيامه على أن عقد شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد البيع. مقتضى ذلك أن الشفيع لا يعتبر شريكاً على الشيوع في الملك المشفوع فيه. عدم تعرض الحكم لسائر أوجه الدفع التي أسس الحكم الابتدائي قضاءه برفض الدعوى على واحد منها. لا قصور.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى استئناف حكم صادر من قاضى المواد الجزئية فى إشكال فى تنفيذ حكم نهائى بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، لا بحسب المادة 10 من قانون محكمة النقض لأنه ليس حكماً صادراً فى مسألة اختصاص نوعى.

الحكم كاملاً

حكم استئنافي. بيان مادة القانون التي طبقتها المحكمة في صدوره. خلو صلبه من ذكر تلك المادة. قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. ذكر الحكم الابتدائي في صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التي طلبتها النيابة. لا نقض.

الحكم كاملاً

إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف فيما قضى به من العقوبة دون أن تشير إلى أخذها بأسباب هذا الحكم أو تورد هي أسباباً أخرى لقضائها بالتأييد فحكمها يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.

الحكم كاملاً

حكم استئنافي. حكم ابتدائي. إدماج الحكمين أحدهما في الآخر. تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب التي وضعتها المحكمة الاستئنافية. الطعن في الحكم الاستئنافي. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

الحكم الاستئنافى المؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه يعتبر حكما مسببا بلا حاجة إلى نقل الأسباب الابتدائية فى نفس الحكم الاستئنافى لسهولة الرجوع إلى تلك الأسباب فى ملف الدعوى لمعرفة علة الحكم.

الحكم كاملاً

لا يعيب حكم محكمة الدرجة الثانية مجرّد عدم ردّه على جميع الأسباب التى بنى عليها الاستئناف. على أن الطعن بهذا الوجه يجب أن يبين فيه سبب الاستئناف الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرّد عليه، ومدى تأثير إغفال الردّ على جوهر ما قضى به الحكم، لتتسنى معرفة مبلغ قصوره من هذه الناحية.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم الاستئنافى قد ألغى الحكم الابتدائى مستندا إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو ثابت فى الأوراق التى اعتمدتها المحكمة ولكنها نقلت عنها نقلا غير صحيح فهذه الأسباب تعتبر فى حكم المعدومة

الحكم كاملاً