اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه مساهمتهم جميعاً في اقتراف الجرم كل منهم فاعل ولو كانت الوفاة لم تحدث بفعله منفرداً.
اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه ومساهمة كل منهم في الأعمال التنفيذية للجريمة كل منهم مسئول بوصفه فاعلاً بصرف النظر عن الضربة التي أحدثها.
إطلاق كل منهما النار على المجني عليه حدوث الوفاة من الأعيرة التي أطلقها أحدهما كلاهما فاعل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net